تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {القصاص في القتلى}

صفحة 304 - الجزء 1

  قطعي كرجم، وقطع من علم [أن] باطن الأمر بخلافه، يعني: فلا يمتثل في هذا؛ لأن الإمام مخطئ في الحقيقة، وإن رفع عنه الإثم.

  وقيل: المخاطب بالوجوب من يتولى أمر القصاص، وهو الإمام، ومن يجري مجراه، فهذا حكم في الوجوب والإمتثال.

  وقوله تعالى: {الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى} والقصاص مأخوذ من المساواة، فإن كانت الجناية بالسيف ونحوه من الحاد لم يقتص منه إلا بالسيف، ومكن الولي إن كان يكمل بالقوة والمعرفة، وإن ضعف وكّل الوليّ بصيرا⁣(⁣١)، فإن طلب الوكيل الأجرة كانت من مال المصالح، فإن لم يوجد قال في مهذب الشافعي: كانت الأجرة على الجاني، كما تجب الأجرة في كيل المبيع على البائع؛ لأن عليه الإنفاذ، ويحتمل للمذهب أنها على المقتص، كأجرة السجان.

  وإن قتل بغير الحاد، فهل للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال أصحاب الشافعي، وأحد تحصيلي أبي طالب: له أن يفعل كما فعل، لهذه الآية، ولقوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤] ولقوله تعالى في سورة النحل: {وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ}⁣[النحل: ١٢٦].

  ولقوله ÷: (من حرّق حرّقناه، ومن غرّق غرّقناه) قال أبو حنيفة، وأشار إليه المؤيد بالله، وصححه أبو طالب للهادي #: إنه لا قود إلا


= التفسير) وكان في الزهد آية، ولا يأكل إلا من كد يده، وأخذ على الإمام يحي، قيل: ولم يسمع الانتصار كاملا على الإمام غيره، توفي سنة ٧٩١ هـ وقبره خارج باب اليمن شرقي مسجد المحاريق، وهو أحد المذاكرين.

(١) في حضرة الأصل كما هو صريح الأزهار. (ح / ص).