قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}
  قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا}[النساء: ٣]
  النزول
  عن عائشة «نزلت في اليتيمة، تكون في حجر وليها، فيرغب في زواجها لجمالها ومالها، ولا يريد أن يتزوجها إلا باليسير، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا سواهن).
  وعن الحسن: كان الرجل عنده اليتامى، لا يزوجهن الغير خشية أن يشاركه في مالهن، ويتزوجهن الولي لمالهن، ويسيء صحبتهن، ويتربص موتهن، فنهوا عن ذلك، ونزلت.
  وعن عكرمة، وابن عباس: كان الرجل من قريش يتزوج العشر، فإذا لحقه الدين أنفق مال اليتامى، فأمرهم الله بالاقتصار على الأربع خشية أكل مال اليتامى.
  وعن ابن المسيب، والربيع، والضحاك، والسدي: أنهم كانوا يتحرجون في أموال اليتامى، ولا يتحرجون من النساء، وربما يعدلون بينهن، فنهوا عن ذلك.
  وقيل: المعنى إذا خفتم {أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى}، فلا تفجروا بالزنا، وانكحوا {ما طابَ لَكُمْ}.
  وقرأ النخعي (تَقسطوا) بفتح التاء، على أن لا مزيدة، مثلها في: {لِئَلَّا يَعْلَمَ}[الحديد: ٢٩] يريد: وإن خفتم أن تجوروا.
وقوله تعالى: {مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ}.