وقوله تعالى: {وقدموا لأنفسكم}
  ومنعه بعضهم مطلقا، وقال: إنه الوأدة الصغرى.
  وقوله تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} قيل: امثال ما أمرتم به، واجتناب ما نهيتم عنه، وقيل: طلب الولد.
  وقيل: التزوج بالعفائف. وقيل: التسمية على الوطئ.
  وفي البخاري، ومسلم عن النبي ÷ قال: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان)
  قال في الانتصار في آداب الضيافة: ويستحب أن لا يصلى على النبي ÷ عند الأكل لما روي عنه ÷ أنه قال: (موطنان لا أذكر فيهما وإن ذكر الله تعالى عند الأكل، وعند الجماع).
  وذكر الهادي # في الأحكام: ينبغي لمن أتى أهله أن يذكر اسم الله تعالى قبل أن يغشاها، ويصلي على محمد ÷، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل الله أن يجعله إتيانا مباركا، وإن رزقه ولدا أن يجعله تقيا زكيا، مباركا سويا» هذا لفظه.
  قال في الثعلبي: وقيل: هو تقديم الأفراط، قال رسول الله ÷ «من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم، فقالوا: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان» فظننا أنه لو قيل له: واحد. لقال: واحد.
  الثمرات المقتطفة من الآية، وهي تدل على أحكام:
  الأول: جواز إتيان المرأة في قبلها، من أمام أو خلف، وبطلان مقالة اليهود.
  الحكم الثاني: تحريم إتيانهن في أدبارهن؛ لأنه تعالى شبه ذلك بموضع النبات؛ ولأنه لا يفارقه الأذى، وقد وردت السنة بتحريمه، ففي الحديث عنه ÷: (لا تأتوا النساء في أدبارهن).