تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولا ما ملكت أيمانهن}

صفحة 89 - الجزء 5

  ثمرات هذه الجملة:

  منها تجويز كلام النساء، وقد تقدم أن ذلك إذا لم يخش الفتنة، وأن لا يخضعن بالقول.

  ومنها وجوب الحجاب وهو الستر.

  وقوله تعالى: {مَتاعاً} أي شيئا ينتفع به، وهذا فيمن ليس بمحرم، لقوله تعالى: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَ} الآية.

  ومنها وجوب إزالة التهمة، والبعد مما يخشى عنه الريبة، ووسوسة الشيطان لقوله تعالى: {ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ}

  ومنها تحريم نكاح أزواجه من بعده، فقيل: هذا فيمن دخل بها، واختاره الإمام يحيى، وقيل: بل هو عام، وهو الذي اطلقه الحاكم.

  قال: وما روي أنه تزوج بنت الأشعث ومات ولم يدخل بها، فتزوجها عكرمة غير صحيح؛ لأنّ المشهور أنه توفى عن التسع فقط.

  وقيل: لعله ÷ خطبها.

  وقوله تعالى: {وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَ} ولم يذكر العم والخال.

  قيل: لأن أولادهما كالأجانب، روي ذلك عن عكرمة والشعبي.

  وقيل: لأن العم كالأب، والخال كالأم، قال الله تعالى: {وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً} وإسماعيل عم يعقوب.

  قال جار الله: وقيل: كره ترك الحجاب عنهما؛ لأنهما يصفانها إلى ابنائهما، وأبناؤهما غير محارم.

  وقوله تعالى: {وَلا نِسائِهِنَ} قيل: أراد نساء أهل دينهن من حرة وأمة، وقيل: قرابتهم وجيرانهن.

  وقوله تعالى: {وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ} قيل: من العبيد والإماء الذين يقومون بخدمتهن عن أبي علي، وقيل: من النساء خاصة، وهذا هو المذهب، وأحد قولي الشافعي.