تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن}

صفحة 28 - الجزء 2

  الفرع الثاني: لو استرجع وهي غائبة عنه، ولم تعلم بالرجعة حتى تزوجت بآخر فمذهبنا، وأبي حنيفة، والشافعي: أنها لمن استرجعها، وأن الرجعة ليس من شرطها العلم، كما ليس من شرطها الرضاء.

  وقال مالك في رواية، والليث، والأوزاعي: الذي عقد عليها أولى.

  وعن ابن المسيب أنه قال: مضت السنّة أن الذي راجعها ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها.

  وعن مالك: هي للمراجع إلا أن يدخل بها العاقد جاهلا، وقال الحسن: إذا لم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها.

  الفرع الثالث

  يتعلق بقوله تعالى: {إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً} قال المفسرون: الإصلاح أن يريدوا الإحسان فيما بينهم وبينهن، ولا يريدون⁣(⁣١) الضرار.

  إن قيل: هذا تصريح بثبوت حق الزوج مع إرادة الإصلاح.

  ومفهوم الشرط: أنه لو لم يرد الإصلاح لم يكن له حق الرجعة، جواب ذلك ما ذكر الحاكم أن الشرط لإباحة الرجعة لا لثبوت أحكامها، فإن الإجماع منعقد أنها تصح مع إرادة الضرار، وتثبت أحكامها، فصارت كالطلاق في حال الحيض، فمنع الإجماع من الأخذ بالمفهوم عند من قال به⁣(⁣٢).

  وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ} أي: مثله في الجنسية، بمعنى أنه حسن لا أنه يفعل لها نظير ما تفعله له. وقوله: {بِالْمَعْرُوفِ} يعني: بما


(١) وفي نسخة (ولا يريدوا الضرار) فعلى هذه الواو عاطفة، وعلى المثبت الواو للحال، أو عطفا على محل إن واسمها.

(٢) وليس المراد منه شريطة قصد الإصلاح للرجعة، بل للتحريض عليه، والمنع من قصد الضرار. بيضاوى (ح / ص).