وقوله تعالى: {وربك فكبر}
  وقوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}. في ذلك قولان للمفسرين:
  الأول: أنه أراد بالتكبير التعظيم، والتنزيه عما لا يليق به، والمعنى خص ربك بالوصف بالكبرياء.
  ويروى أنها لما نزلت قال: الله أكبر، وكبرت خديجة.
  والثاني: أنه أراد تكبير الصلاة، فالواجب في الصلاة من التكبير، وهو تكبيرة الافتتاح لا غير عند جمهور العلماء من الأئمة، والفقهاء، واستدلوا على ذلك بأنه ÷ قال: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» وبأنه ÷ قال لمن علمه الصلاة: «توضأ كما أمرك الله إلى أن قال: ثم استقبل القبلة وقل: الله أكبر».
  وقال الزهري وغيره من نفاة الأذكار: لا يجب شيء من الأذكار، وتنعقد الصلاة بالنية، وشبهتهم القياس على الأذكار التي ليست بواجبة.
  قال في الشرح: وهذا قول قد أجمعوا على خلافه، والإجماع حجة.
  وقال أحمد بن حنبل: يجب تكبير النفل أيضا، لقوله #:
  «صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم».
  قلنا: لو كان واجبا لأمر به من علمه الصلاة.
  قال في النهاية: وقد روي أنه # لم يتم التكبير، يعني لم يكبر للنفل. وقال سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز: إنه لا يكبر إلا عند الافتتاح.
  وروي عن عمر أنه كان لا يكبر للنفل إذا صلّى وحده، فكأنه عند هؤلاء لإشعار المؤمنين.
  واختلف العلماء هل تنعقد الصلاة بغير لفظ التكبير أم لا؟
  فالذي خرجه المؤيد بالله، وهو قول المنصور بالله، ومالك: لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر.
  وقال الشافعي: بقوله: الله أكبر، والله الأكبر. وقال أبو يوسف: بقوله: الله أكبر، والله الكبير. وقال أحمد بن يحيى، وأبو العباس،