وقوله تعالى: {وأقام الصلاة وآتى الزكاة}
  وقال الشافعي، ورواية لأبي حنيفة: إنه يكره.
  وقال أبو حنيفة في الرواية الظاهر وأصحابه، ومالك: لا يكره، وقد صحح هذا الأمير الحسين، وذكره للهادي.
  وقال في (شرح الإبانة): لا خلاف بين السادة أنه لا يكره القضاء في مسجد.
  حجة الجواز: عموم قوله تعالى في سورة المائدة: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ} ولم يخص مكانا، وكما لو عرضت القضية في المسجد وقياسا على الفتيا، ولأنه مروي أن رسول الله ÷ كان يجلس للقضاء في المسجد، ويحتبي ببردته عند مقام إبراهيم.
  قال في الشفاء: روي ذلك عن يحيى # بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وكذلك حكم عثمان، وكذلك أمر أمير المؤمنين شريحا أن يجلس في المسجد للحكم، ولأنه أبعد من التهمة.
  وحجة المنع قوله ÷: «إنما بنيت المساجد لذكر الله».
  وقوله #: «جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم» ولأنه يؤدي إلى أن لا يصله الجنب والحائض والكافر.
  وقوله تعالى: {وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ} خصهما بالذكر تفخيما لهما.
  وقوله تعالى: {وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ} في الكشاف وجهان:
  أحدهما: أن المراد بالخشية التقوى، وأن لا يختار على رضى الله رضى غيره، لتوقع مخوف، وأن يؤثر حق الله على حق نفسه.
  والأمر الآخر: أنهم كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية، وإلا فالمؤمن يخشى المحاذير.