تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأقام الصلاة وآتى الزكاة}

صفحة 402 - الجزء 3

  وقال الشافعي، ورواية لأبي حنيفة: إنه يكره.

  وقال أبو حنيفة في الرواية الظاهر وأصحابه، ومالك: لا يكره، وقد صحح هذا الأمير الحسين، وذكره للهادي.

  وقال في (شرح الإبانة): لا خلاف بين السادة أنه لا يكره القضاء في مسجد.

  حجة الجواز: عموم قوله تعالى في سورة المائدة: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ} ولم يخص مكانا، وكما لو عرضت القضية في المسجد وقياسا على الفتيا، ولأنه مروي أن رسول الله ÷ كان يجلس للقضاء في المسجد، ويحتبي ببردته عند مقام إبراهيم.

  قال في الشفاء: روي ذلك عن يحيى # بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وكذلك حكم عثمان، وكذلك أمر أمير المؤمنين شريحا أن يجلس في المسجد للحكم، ولأنه أبعد من التهمة.

  وحجة المنع قوله ÷: «إنما بنيت المساجد لذكر الله».

  وقوله #: «جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم» ولأنه يؤدي إلى أن لا يصله الجنب والحائض والكافر.

  وقوله تعالى: {وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ} خصهما بالذكر تفخيما لهما.

  وقوله تعالى: {وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ} في الكشاف وجهان:

  أحدهما: أن المراد بالخشية التقوى، وأن لا يختار على رضى الله رضى غيره، لتوقع مخوف، وأن يؤثر حق الله على حق نفسه.

  والأمر الآخر: أنهم كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية، وإلا فالمؤمن يخشى المحاذير.