وقوله تعالى: {ولا تمنن تستكثر}
  الأول: أن المراد اجتنب النجاسات والزاي بدل من السين، وقد يستدل بها أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من النجس في استعمال ولا استهلاك، كما هو ظاهر قول الهادي #، لكن قد ذكر الفقيه أن المنع من الانتفاع في الاستهلاك قريب من خلاف الإجماع؛ لأن عادة المسلمين جارية بذلك، وقد ذكر الهادي # في الأحكام أنه لا ينتفع بالنجس في رطب ولا جاف.
  وقال المنصور بالله: ينتفع بجلود الثعالب في الجاف، وقد أشار إليه أبو طالب في عظم الفيل، فقال: لا يستعمل في الأدهان الرطبة.
  وقال أبو حنيفة: شعر الخنزير نجس وكذا لحمه، ويجوز الانتفاع به.
  وقال القاسم: ترك الخرز به أفضل، والذي صحح للمذهب أنه لا يجوز الانتفاع بشعره، وهو قول الشافعي وأبي يوسف.
  وقال المنصور بالله في جلود ذبائح الكفار: إنها نجسة لا تطهر بالدباغ، ويجوز الانتفاع بها من غير الترطب.
  وحجة من منع قوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} وقوله ÷: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب». وحجة من جوز(١).
  وقيل: اجتنب الشرك عن الضحاك، والمعنى الثبات على هجره؛ لأنه كان # بريئا منه. وقيل: اجتنب الشيطان عن الأصم. وقيل: العذاب عن الكلبي، أي اهجر ما يؤدي إليه من الأعمال. وقيل: كان عند البيت صنمان، فقال تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}. وقيل: جانب كل خلق قبيح. وقيل: أسقط حب الدنيا من قلبك، وأنه رأس كل خطيئة.
وقوله تعالى: {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}
(١) بياض في (ب) قدر سطر وفي (أ) أثبت بخط مختلف ما لفظه: قوله ÷: هلا انتفعتم بإهابها وقوله ÷: وأيما إهاب دبغ فقد طهر وقوله ÷: دباغها طهورها.