وقوله تعالى: {عند كل مسجد}
  الله أحق أن يستحى منه» وهذا كما ذكر الأصم في استدلاله بفعل آدم وحوى.
  أما كشف العورة بين الزوجين قال الحاكم: فحلال طلق(١).
  قوله تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}[الأعراف: ٢٩]
  هذه ثلاثة أمور مأمور بها:
  الأول: القسط، قيل: هو العدل، عن مجاهد، والسدي.
  وقيل: التوحيد عن الضحاك، وقيل: لا إله الله عن ابن عباس، وقيل: جميع الطاعات عن أبي مسلم. قال الحاكم: وهو الوجه الثاني.
  قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: ٢٩]
  قيل: أراد توجهوا إلى قبلة كل مسجد في الصلاة على الاستقامة، عن مجاهد والسدي، وابن زيد، وقيل: إلى الكعبة عن أبي علي، وأكثر المفسرين، وقيل: بالإخلاص لله لا تريدوا غيره، عن الربيع.
  وقوله تعالى: {عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي: وقت كل سجود، أو مكان كل سجود.
  الثالث: قوله تعالى: {وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} وقد تكرر الأمر بالإخلاص.
(١) في شمس العلوم: هو طلق - بكسر الفاء - أي: حلال، ومثله في الفصول في بحث المباح.