وقوله تعالى: {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه}
  وأمر به ÷ أن يعلق، فجعل من رآه من المسلمين يقول: بئس ما صنع صاحب هذا الحشف.
  وقوله تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} هذا تأكيد للزجر عن إخراج الرديء.
  والمعنى: لو كان لكم دين لم تأخذوا الرديء {إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا} أي: تسامحوا، مأخوذ من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه إذا تسامح، وغض بصره.
  ويقال للبائع: أغمض، أي: لا تستقص، كأنك لا تبصر، قال الطرماح:
  لم يفتنا بالوتر قوم وللض ... يم رجال يرضون بالإغماض
  وعن الحسن: لو وجدتموه في السوق يباع ما أخذتموه، حتى يهضم لكم في ثمنه.
  وقيل: لو أهدي إلى أحدكم ما قبله إلا عن استحياء، فكيف يخرجه في الصدقة.
  واختلفوا ما أراد بالإنفاق. فقيل: القرض، وقيل: أراد النفل. وقال القاضي: ذلك يعم، وقواه الحاكم.
  ثمرات الآية: وجوب الزكاة في أموال التجارة، وهو مذهب أكثر العلماء، خلافا لأهل الظاهر.
  ووجوب الزكاة فيما تخرج الأرض(١)، وفي الآية إجمال، وبيان ذلك من جهة السنة، ثم إن أبا حنيفة أخذ بالعموم فقال: لا يعتبر النصاب.
  وقال الشافعي: ذلك مخصص بالسنة، كقوله ÷ (ليس فيما دون
(١) هلا قيل: تدل على وجوب الخمس في المعادن، فينظر ولعله كذلك. (ح ص).