تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر}

صفحة 52 - الجزء 2

  وأما دلالتها على عدم نقصانها من مهر المثل، فقد قال بعض المفسرين: إن قوله تعالى: {إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أن ذلك مهر المثل، وقد قال أبو حنيفة⁣(⁣١): إن للأولياء الاعتراض عليها ومنعها إن رضيت بأقل من مهر المثل؛ لأنه ليس من المعروف. وقوى ذلك إمام المذاكرين محمد بن سليمان بن أبي الرجال⁣(⁣٢)، قال: لأن في ذلك غضاضة⁣(⁣٣) على الأولياء أن تزوج نفسها باليسير، وعادة أهلها يعقدون بالكثير، والذي حصله أبو طالب للمذهب، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد: أن لها ذلك من غير اعتراض للأولياء، كبيع سلعتها باليسير⁣(⁣٤).

  وقوله تعالى: {ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} استدل بعض الحنفية بهذا على أن الكافر غير مخاطب بالشرائع، ورد بأن قيل: المعنى تخصيصهم بالذكر لأنهم أهل الانتفاع، أو لأنهم أحق


(١) في بعض النسخ (وقد قال أبو حنيفة بهذا: إن للأولياء).

(٢) هو: محمد بن سليمان بن محمد بن أحمد بن أبي الرجال، الصعدي الفقيه العلامة، أحد المذاكرين المجتهدين أخذ عن الفقيه يحي البحيبح، عاصر الإمام يحي، ولما وصلت دعوة الإمام يحي إلى صعدة، قام خطيبا وحث الناس على طاعة الإمام يحي، وقال: والله ما أعلم من علي # إلى الآن أعلم منه، وله مؤلفات منها: الروضة، وكان يحفظ اللمع غيبا، وكان زاهدا ورعا، قال الفقيه يوسف: اطلع بعض تلامذته الفقيه محمد # حاله وأهله، فوجدهم في شدة وانقطاع، فرفع أمرهم إلى صاحب الدولة، فأرسل إليه بحمل من الطعام، وطرح على باب داره أياما، وهو يقول: معاذ الله من ذلك، ورد الجمال الطعام إلى الأمير، وله أخوة كلهم علماء، وسماه السيد صارم الدين إمام المذاكرين، توفي سنة ٧٣٠ هـ وقبره عند جبانة صعدة.

(٣) وقواه في البحر، وكذا عن القاضي عامر.

(٤) وكلو أبرأت منه. ذكر معناه في البحر. (ح / ص).