تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وقرآن الفجر}

صفحة 189 - الجزء 4

  وقيل: الغروب: عن مجاهد.

وقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}.

  قيل: أراد صلاة الفجر فعبر عنها بالقرآن؛ لأنه جزء منها، واستدل بذلك على وجوب القراءة، خلاف الأصم ومن معه من نفاة الأذكار.

  قيل: وخصها بالقرآن: لما كانت أكثر ما يطول فيه القراءة أو أكثر ما يجهر فيه بالقراءة، لكثرة الناس.

وقوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً}.

  قيل: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فتكتب هذه الصلاة بالديوانين جميعا: عن ابن عباس، وقتادة، وإبراهيم، ومجاهد.

  وروي: أن ملائكة الليل يقولون: ربنا فارقنا عبادك وهم يصلون، وملائكة النهار يقولون: أتينا عبادك وهم يصلون.

  وروي عن علي #: أنها الصلاة الوسطى، كقول الشافعي.

وقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ}.

  أي: عبادة زائدة لك على الفرائض، وهذا مما اختص به ÷ دون أمته، أن التهجد واجب عليه، وسنة في حق أمته، هكذا ذكر الزمخشري.

  وقد اختلفوا فقيل: الآية تدل على وجوبها عليه، وذلك مروي عن ابن عباس،

  وقيل: قوله: {نافِلَةً} تدل على أنها سنة في حقه، وأن هذا ناسخ لوجوب قيام الليل، وقد روي أنها سنة في حقه: عن قتادة، والفراء، وأبي علي.

  وقيل: لم تلزمه قط، وهذا اختيار القاضي.

  والتهجد: هو القيام بعد النوم، روي هذا عن علقمة، والأسود، وعليه أكثر المفسرين.