تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا بالحق}

صفحة 488 - الجزء 4

  ومن لم يثق بالصبر فالأفضل أن لا يجاوز في الصدقة ما يتضرر به، وقد ورد خبر البيضة.

  وقد اختلف العلماء إذا نذر بجميع ماله أو تصدق به أو وقفه أو وهبه.

  وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ}⁣[الفرقان: ٦٨]

  هذه ثلاث خلال مضافة إلى الخلال المتقدمة.

  وقوله تعالى: {إِلَّا بِالْحَقِّ}، وذلك القتل قصاصا، وعلى الردة، وقتل الزاني المحصن، والمحارب.

  وقوله: {يَلْقَ أَثاماً} قيل: عقابا: عن أبي عبيدة.

  وقيل: جزاء الإثم: عن عباس.

  وقيل: اسم لجهنم وهو موضع يسيل فيه صديد أهل جهنم، وروي ذلك مرفوعا.

  وقيل: واد في جهنم فيها حيات وعقارب نعوذ بالله منها: عن مجاهد، قيل:

  لقيت المهالك في حربنا ... وبعد المهالك تلق أثاما

  قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً}⁣[الفرقان: ٧٠]

  يعني: في المستقبل بأداء الواجبات، واجتناب المقبحات.

  قيل: كرر التوبة لأن الأولى: للخصال المذكورة. والثانية: عام.

  وفي ذلك دلالة على أن الكافر مخاطب بالشرائع، وأن التوبة من القتل تصح كسائر المعاصي.