وقوله تعالى: {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله}
  وقيل: أراد التزهيد في الدنيا.
  وقد قرئ (أتيتم) بقصر الهمزة ومدها، وقرئ (ليربوا) بالياء المفتوحة، وبالياء المضمومة على الخطاب.
  وقوله تعالى: {وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ}[الروم: ٣٩]
  أي: من الزكاة، وهي ما فرضه وشرعه {تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ} يعني:
  لا يطلب به عوض ولا رياء ولا سمعة.
  وثمرة الآية: تحريم الربا على أحد التفسيرين والإباحة في القسم الثاني.
  ومن ثمراتها: أن الزكاة لا تصح بغير نية، وأنه لا يصح التشريك في الصدقة لمعنى غير وجه الله.
  فلو صرف الزكاة إلى من يدافع عنه ليدافع، أو إلى من يهدي إليه أو يضيفه لأجل هديته، وضيافته.
  أو صرف عشرين مثلا إلى من يرد عليه عشرة لزم من هذا أن لا يجزيه، لكن العشرة المشروط رجوعها لا تجزي، وذلك جلي مع الشرط ومع الإضمار منعه أبو طالب، والناصر، وأبو عبد الله الداعي، وقال: إنهما يؤدبان.
  وقال المؤيد بالله: تجزي وإن كره.
  قال أبو مضر: الكراهة للحظر، وأما العشرة المأخوذة كما يعتاده كثير من الناس في الفطر أنه يقبض فطرا متعددة، وقد حصل التواطؤ أنه يرد البعض إليه فهذا يحتمل لعدم الإجزاء أيضا، لأنه أراد بالعشرة سقوط عشرة أخرى.
  فإن قيل: ما يفعل كثير من الأئمة من قبض الواجبات ثم ردها على من صرفها، وما قصد الصارف بالصرف إلا ليرجع إليه، إذ لو عرف أن الإمام يأخذها ما صرفها؟