قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون}
  وأما الوثنية المملوكة فمنعها الجمهور بقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ} وأجازها مجاهد، وطاوس، حكى ذلك في النهاية؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} ولأنه ÷ جوز نكاح المسبيات في سبايا أوطاس، واستأذنوه في العزل فأذن لهم.
  الفرع الثالث
  في تحريم المناكحة بين ملل الكفر المختلفة، واستنباطها من القياس على ملة الإسلام وملة الكفر بعلة اختلاف الملل، وهذا مذهب الأئمة، وأحد قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي: يجوز؛ لأن الكفر ملة واحدة.
  قلنا: قوله ÷: «لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام».
  وقال: «ألا لا توارث بين أهل الملل المختلفة».
  قال أبو حنيفة: ويجوز للمسلم نكاح الصابئة.
  قال أبو ثور: يجوز له نكاح المجوسية، ومنعه الأكثر.
  وفي التهذيب: وجوز الحسن، وسعيد بن المسيب الحربية.
  قال في الروضة والغدير: والإجماع قد سبق هذا.
  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[المائدة: ٦]