قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة}
  اختلف المفسرون في المراد:
  فعن أبي علي: أن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا عن أوطانهم للتفقه، بل المشروع أن تنفر فرقة للتفقه، ثم ترجع لإنذار من بقي في بيته. فالمتفقهة: هي المنذرة، ورجحه الحاكم، فيكون النفير: لطلب العلم.
  فتدل الآية على وجوب التفقه، ووجوب نشر العلم، وجواز قبول خبر الآحاد.
  وقيل المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة بل يبقى البعض للتفقه، وإنذار قومهم وهم الغزاة، وهذا مروي عن قتادة.
قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً}.
  في هذه الآية أقوال للمفسرين:
  الأول: قول الحسن والأصم، أنها نزلت قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة.
  قال الحاكم: ولا وجه لهذا؛ لأن تلك الآية بيان للقتال، وهذه لكيفيته، فلا منافاة بينهما، ولا نسخ فيه.
  وقيل: كان ÷ يجاوز الأقرب تجلدا، ويرى عدم المبالاة به.
  قال الحاكم: ولا وجه له لأنه كان يخرج بأمر الله تعالى.
  القول الثالث: الذي عليه أكثر المفسرين، وابن عباس وأبو علي، وصححه الحاكم أن هذا تعليم بكيفية الجهاد، وأنه يجب البداية بالأقرب.
  فيظهر من ثمرات الآية حكمان:
  الأول: أنه يجب البداية بقتال الأقرب دارا أو نسبا، لهذا قال تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} وإنما وجب البداية بالأقرب؛ لأن في التعرض