تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}

صفحة 92 - الجزء 2

  قال في شرح الإبانة على أصلهم: إن كان نصيبها في بيته لا يكفيها، أو خافت فلها أن تنتقل⁣(⁣١).

  وقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}⁣[البقرة: ٢٤١]

  قيل: لما نزل قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}⁣[البقرة: ٢٣٦] قال بعضهم: إن شئت فعلت، وإن شئت لم أفعل، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهي قوله تعالى {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ}.

  واعلم أن أهل التفسير اختلفوا في تفسير المتاع المذكور في الآية، فقيل: أراد المتعة الواجبة.

  وقيل: أراد نفقة العدة، وكسوتها، لا المتعة، وهذا قول أبي علي وغيره؛ لأن المتعة قد تقدمت.

  فإن قلنا: أراد المتعة، فقد تقدم ذكر هذا⁣(⁣٢)، وبيان المذاهب، وتنزيل الآيات، وإن قلنا: أراد النفقة والكسوة؛ لأن ذلك يسمى متاعا، ولهذا قال تعالى: {مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ} فهذا عام في المطلقات، لكن تخرج التي لم يدخل بها إجماعا، إذ لا عدة فتجب فيها النفقة، والمطلقة رجعيا تستحق النفقة، والكسوة، والسكنى في عدتها إجماعا.

  وأما المثلثة، وهي المبتوتة، فهي داخلة في العموم، وقد اختلف العلماء في ذلك، فنص الهادي #: أن لها النفقة دون السكنى، وكذا


(١) حاشية في الأصل (أو كان نصيبها يكفيها، وفي الأزهار: واعتداد الحرة حيث وجبت، ولو في سفر بريد فصاعدا، ولا تبت إلا في منزلها).

(٢) عند الحديث على قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}⁣[البقرة: ٢٣٦]