تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}

صفحة 324 - الجزء 5

  محلها، ويلزم على قولنا أن لو تخلل الصوم لمس أو تقبيل أن يكون كالجماع في بطلان ما تقدمه من الصوم.

  وشبهة القول الثاني أن تقدم الوطء جميع الصوم لا يبطله، فكذا إذا تقدم بعضه، وإذا صام من بعض الشهر كمله من الشهر الثالث، وصام الشهر الثاني بالأهلة لقوله تعالى في سورة البقرة: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ} فنأخذ بالأدلة لدلالة الآية إلا ما تعذر وهو الشهر الأول.

  وقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} في هذه الجملة مسائل:

  الأولى: هل يجوز له أن يمس قبل أن يطعم، أو لا يجوز كالعتق والصوم؟

  قلنا: اختلف العلماء في ذلك فالذي خرجه المؤيد بالله لمذهب الهادي #، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي أنه لا يجوز له أن يمسها قبل الإطعام قياسا على مسها قبل العتق وقبل الصوم.

  وقال مالك في أحد الروايتين، والثوري في أحد الروايتين وبعض الناصرية، ورواه في زوائد الإبانة عن أبي طالب أنه يجوز،

  وسبب الخلاف أن الله تعالى لم يشرط في الإطعام أن يكون قبل المماسة كما شرط ذلك في العتق والصيام.

  فقال الأولون: نقيس الإطعام على العتق والصيام، فلا يجوز المماسة قبله، وذكره في الأولين دلالة على الثالث.

  فإن قيل: فهلا اكتفى بذكره في العتق؟

  قلنا: ذكرنا في الصوم لرفع توهم أنه إنما يحرم قبل الشروع لكونه يتجزأ ويتعدد بخلاف العتق، وحذف من الإطعام لأنه كالصوم في