وقوله تعالى: {إلى الكعبين}
  وعن علي #: أنه مسح رجليه ثم غسلهما، وقال: مسحتهما بكتاب الله، وغسلتهما بسنة رسول الله، وكان يصح على هذا أن يقول: وغسلتهما بكتاب الله.
  وأما من خير فقال: لما جاءت القراءة بما يوجب الغسل، وبما يوجب المسح دل على أنه مخير.
  قال في الشفاء: القراءتان لا توجبان الجمع بل تثبتان التخيير.
  وقوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الكلام في دخول الكعبين، والخلاف كما سبق في المرفقين، ولكن اختلفوا ما أراد بالكعبين فمذهبنا، وهو قول أكثر الفقهاء أنهما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم.
  وقال مالك، ومحمد، الإمامية: الكعب هو: الناتئ على ظهر القدم.
  قلنا: حكى القاسم بن سلام عن أهل اللغة: أنه الناتئ في أسفل الساق، وخطّأ من قال: إنه على ظهر القدم، وقوله ÷ (سووا صفوفكم، وألصقوا الكعب بالكعب) يدل على ذلك.
  وقوله ÷: «تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين، غرا من آثار السجود، محجلين من آثار الوضوء».
  تكملة لهذه الجملة
  وهي أن المسح على الخفين والجوربين لا يجوز، وذلك إجماع أهل البيت $، وهو مروي عن علي # - وابن عباس، وعمار بن ياسر، وأبي هريرة، وعائشة.
  وقال عامة الفقهاء من أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وغيرهما: إنه يجوز المسح عليهما.
  حجتنا: هذه الآية وهي قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} فأمر بتطهير