تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أن يتراجعا}

صفحة 44 - الجزء 2

  آخر، ويطلقها، وتنقضي عدتها أخذا بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ}⁣[البقرة: ٢٢٨] وقوله: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ}. هذا شرط في إباحته، لا في صحته بإجماع الفقهاء، ذكر ذلك الحاكم، وحدود الله هي أوامره، ونواهيه.

  قيل: أراد بالظن العلم، قال في الكشاف: ذلك وهم من طريق اللفظ؛ لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد، ولكن علمت أنه يقوم، ومن طريق المعنى؛ لأن الإنسان لا يعلم ما في الغد، وإنما يظن.

  وقوله تعالى: {أَنْ يَتَراجَعا}. قال الحاكم: يعني بنكاح جديد بإجماع أهل العلم، وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ}. أضاف النكاح إليها، والنكاح تارة يضاف إلى الزوج، وتارة يضاف إلى المرأة، قيل: لكنه مجاز في حق المرأة إن حمل على الوطء، فلهذا قال سعيد بن المسيب: مجرد العقد يحلها للأول، وقال الجمهور: لا يحلها إلا الوطء، لخبر عبد الرحمن بن الزبير، ويحملونه على المجاز للخبر، فيكون علم الوطئ من السنة، وقد ذكره أبو علي، وقيل: عرف من الكتاب، وقوله: {تَنْكِحَ} للوطء⁣(⁣١)، وقوله: {زَوْجاً}. للعقد، والعسيلة: هي لذة الجماع، مأخوذ من حلاوة العسل؛ لأن العسل يؤنث ويذكر، وسواء أنزل أم لا، وهذا قول الجمهور بأن الختانين إذا التقيا فذلك محلّ للأول.

  وعن مالك: العسيلة الإنزال، وذكر هذا في النهاية عن الحسن، ويدخل في هذا ما ينطلق عليه الاسم، وهو أن يقال: سواء نكحت حرا أو عبدا، بالغا، أو مراهقا، مجبوبا أو لا. إذا لم يكن مستأصلا، ولا بد في البكر من إذهاب عذرتها، وسواء وطئت طاهرا أو حائضا، محلة أو محرمة، طائعة أو مكرهة، نائمة أو يقظانة، وكذا لو كان الزوج مكرها، أو


(١) حقيقة.