قوله تعالى: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا}
  الصحابة لأبي بكر، ولعمر وجعل علي # لشريح في كل شهر خمسمائة درهم، ذكره في شرح الإبانة، لكن أطلق أهل المذهب جواز أخذ القاضي ولو تعين عليه.
  قال الإمام يحيى، وأصحاب الشافعي: يحرم إذا تعين عليه وله كفاية، ويجوز إذا كان لا كفاية له، ولو تعين عليه، ويكره حيث لم يتعين عليه، وله كفاية.
  قال بعض المفرعين: فلو طلب القاضي إلى خارج البلد جاز له أخذ الأجرة، يعني: أجرة المثل.
  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا}[النساء ١٣٧]
  دلت على أن توبة المرتد تقبل؛ لأنه تعالى أثبت إيمانا بعد كفر تقدمه إيمان.
  وعن أحمد بن حنبل: لا تقبل توبته.
  وعن إسحق(١): إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته، وهي رواية الشعبي عن علي #.
  نكتة تتعلق بهذا: وهي إذا تاب المرتد هل يعود ثواب طاعته أم لا؟ وإن(٢) كفر هل يعود عقاب معاصيه؟ في ذلك أقوال:
  الأول: قول بشر(٣) أنه يعود في الوجهين.
(١) إسحاق: هو إسحاق بن راهويه، قد تقدم هذا القول في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران: {كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً}.
(٢) في نخ أ (وإذا كفر).
(٣) هو: بشر بن المعتمر.