تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}

صفحة 409 - الجزء 1

  والقول الثاني: أن بدله الصوم، ولأصحابه على هذا القول ثلاثة أوجه:

  الأول: صوم التمتع؛ لأنه وجب للتحلل.

  والثاني: صوم التعديل، فيصوم عن كل مد يوما، كما في الجزاء.

  والثالث: صوم فدية الأذى؛ لأنه وجب للترفيه.

  القول الثالث: أنه مخير بين الصوم والإطعام، ويكون ذلك صوم فدية الأذى، وإطعامها، ثم إذا قلنا: إنه لا بدل له، وتعذر الهدي، فله قولان:

  أحدهما: لا يحل حتى يجد الهدي؛ لأنه شرط.

  والثاني: له الإحلال لئلا يؤدي إلى المشقة، وهكذا القولان، إذا أوجبنا عليه الإطعام ولم يجده، وإن أوجبنا الصيام ففي تحلله قبله وجهان، هذا ما ذكره في المهذب للشافعي.

  وقد قال المنصور بالله #: إذا تعذر عليه الهدي والصوم، ولم يرج زوال العذر جاز له التحلل للخروج من الحرج، فإن رجا زوال عذره فعليه الإنتظار

  الحكم الثاني عشر

  أن هذا الهدي لا يسقط قضاء ما أحرم له عندنا، وعند أبي حنيفة، وسواء كان الحج فرضا، أو تطوعا، أو عمرة لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ولأنه ÷ قضى العمرة. وقال مالك، والشافعي: لا يجب قضاء التطوع؛ لأنه ÷ لم يأمر من أحصر معه بالقضاء.

  قوله تعالى: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}⁣[البقرة: ١٩٦]

  السبب في نزول الآية:

  ما روي عن كعب بن عجرة، قال: «مر بي رسول الله ÷ في