وقوله تعالى: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}
  وعن ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة، وابن المسيب، وجابر بن زيد، والنخعي، وعطاء، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وربيعة، ورافع بن خديج، وحماد، وداود: أنه لا يتعلق به تحريم.
  دليلنا: قوله تعالى: {وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ} والأخوات من الأب في تناول الاسم كالأخوات من الأبوين، ولحديث أفلح بن أبي القعيس أن عائشة لما استترت منه، قال ÷: «إنه عمك فليلج عليك»(١) وكانت امرأة أخيه أرضعت عائشة.
  الفرع السابع
  في مدته وهي: حولان لقوله تعالى: {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣] وهذا إجماع العترة، ومالك، والشافعي.
  وقال (أبو حنيفة) ثلاثون شهرا.
  وعن عائشة، والليث: يحرم وإن ارتضع كبيرا.
وقوله تعالى: {وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ}
  ثمرة ذلك: تحريم أمهات النساء فيدخل كل من انتهت إليه الإمرأة بطريق الولادة من جداتها أمهات أمهاتها، وأمهات آبائها، وتحريم وطئهن بالنكاح وبالملك، وسواء كن من نسب أو رضاع، وكذلك تحريم الربائب
(١) انظر تفسير القرطبي (٥/ ١١١).