تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {لنتخذن عليهم مسجدا}

صفحة 202 - الجزء 4

  وقيل: أكثر وأرخص.

  ومنها: حسن الملاطفة للكفار إذا خشي فتنة، وجواز التخفي بالدين؛ لأنه قد فسر قوله تعالى: {وَلْيَتَلَطَّفْ} بذلك، وقد روي أنهم شرطوا على من أرسلوه شرطين:

  الأول: أن يشتري من أحل الطعام فلا يكون ذبيحة أهلت لغير الله؛ لأن عامتهم كانوا مجوسا وفيهم مسلمون، ولا يكون مغصوبا.

  والشرط الثاني: التلطف.

  وقوله تعالى: {أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا} يعني إن عدتم.

  قال الحاكم: إن قيل: من أظهر الكفر مكرها فإنه يفلح،

  وأجاب بأن هذا في شريعتنا، ولا نعلم كيف كان شرعهم، ويجوز أن يكون ذلك الوقت لا بعده.

  وقد قال الأصم: قد دلت الآية أنه لم يكن بقية في الكفر عندهم.

  قوله تعالى: {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً} هذا قول الملك المسلم وأصحابه.

  وقيل: أولياء أصحاب أهل الكهف من المؤمنين.

  وقيل: رؤساء البلد.

  وأرادوا موضعا: للسجود والعبادة. أما المسجد الحقيقي: فمن شرطه أن لا يكون فيه حق للغير، فلو بنى مسجد حولي قبر لم يصح حتى يعين للقبر طريق لمن أراد أن يزوره، ويكون الباقي مسجدا إذا سبله، هذا في حكم هذه الشريعة.

  وإن عين الطريق ولم يعد التسبيل جاء على الخلاف، هل يصح الوقف في الذمة كما ذكره المؤيد بالله استقر الباقي من غير الطريق