تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}

صفحة 310 - الجزء 2

  بالإفضاء، روي ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، والسدي⁣(⁣١) وهو قول الشافعي.

  فأما قبله فإنه يعود إليه النصف ولو خلا، ومذهب الأئمة وأبي حنيفة: المراد الخلوة الصحيحة فلا يأخذ معها شيئا⁣(⁣٢)، وقبلها يعود إليه النصف.

  وقوله تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً} فيه أقوال:

  الأول: مروي عن الحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك، والسدي: أن الميثاق الغليظ هو الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان، وكانوا يقولون ذلك عند عقد النكاح⁣(⁣٣).

  الثاني: أنه كلمة⁣(⁣٤) النكاح التي يستحل بها الفرج وهو قوله: زوجت⁣(⁣٥)، عن مجاهد، وابن زيد⁣(⁣٦).

  الثالث: أن قوله ÷: «أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله⁣(⁣٧) وهذا مروي عن عكرمة والشعبي والربيع⁣(⁣٨).


(١) تفسير الطبرسي (٤/ ٥٨)، زاد المسير (٢/ ٤٣).

وفيه: وفي الإفضاء قولان: أنه الجماع، والثاني: الخلوة بها وإن لم يغشها بحالة الضرار، تفسير الطبري (٣/ ٦٥٦ برقم ٨٩١٥ وما بعده)

(٢) تفسير الخازن (١/ ٣٥٧).

(٣) زاد المسير (٢/ ٤٣)، تفسير الطبري (٣/ ٦٥٧)، تفسير الثعالبي (٢/ ١٩٦) الدر المنثور (٢/ ٢٣٨)، تفسير الطبرسي (٤/ ٥٩)، تفسير الخازن (١/ ٣٥٧).

(٤) أي: عقد النكاح.

(٥) أي: نكحت.

(٦) تفسير الطبرسي (٤/ ٥٩)، تفسير الطبري (٣/ ٦٥٨)، تفسير الخازن (١/ ٣٥٧)، زاد المسير (٢/ ٤٤).

(٧) أخرجه الحاكم الجشمي في تهذيبه رهن النحقيق، ومن كتب الحديث أصحاب السنن وغيرهم، واحتج به معظم من صنف في التفسير.

(٨) الطبرسي (٤/ ٥٩)، الطبري (٣/ ٦٥٨)، الخازن (١/ ٦٥٧)