وقوله تعالى: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}
  بالإفضاء، روي ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، والسدي(١) وهو قول الشافعي.
  فأما قبله فإنه يعود إليه النصف ولو خلا، ومذهب الأئمة وأبي حنيفة: المراد الخلوة الصحيحة فلا يأخذ معها شيئا(٢)، وقبلها يعود إليه النصف.
  وقوله تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً} فيه أقوال:
  الأول: مروي عن الحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك، والسدي: أن الميثاق الغليظ هو الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان، وكانوا يقولون ذلك عند عقد النكاح(٣).
  الثاني: أنه كلمة(٤) النكاح التي يستحل بها الفرج وهو قوله: زوجت(٥)، عن مجاهد، وابن زيد(٦).
  الثالث: أن قوله ÷: «أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله(٧) وهذا مروي عن عكرمة والشعبي والربيع(٨).
(١) تفسير الطبرسي (٤/ ٥٨)، زاد المسير (٢/ ٤٣).
وفيه: وفي الإفضاء قولان: أنه الجماع، والثاني: الخلوة بها وإن لم يغشها بحالة الضرار، تفسير الطبري (٣/ ٦٥٦ برقم ٨٩١٥ وما بعده)
(٢) تفسير الخازن (١/ ٣٥٧).
(٣) زاد المسير (٢/ ٤٣)، تفسير الطبري (٣/ ٦٥٧)، تفسير الثعالبي (٢/ ١٩٦) الدر المنثور (٢/ ٢٣٨)، تفسير الطبرسي (٤/ ٥٩)، تفسير الخازن (١/ ٣٥٧).
(٤) أي: عقد النكاح.
(٥) أي: نكحت.
(٦) تفسير الطبرسي (٤/ ٥٩)، تفسير الطبري (٣/ ٦٥٨)، تفسير الخازن (١/ ٣٥٧)، زاد المسير (٢/ ٤٤).
(٧) أخرجه الحاكم الجشمي في تهذيبه رهن النحقيق، ومن كتب الحديث أصحاب السنن وغيرهم، واحتج به معظم من صنف في التفسير.
(٨) الطبرسي (٤/ ٥٩)، الطبري (٣/ ٦٥٨)، الخازن (١/ ٦٥٧)