تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأخرجوهم من حيث أخرجوكم}

صفحة 380 - الجزء 1

  كانَ آمِناً}⁣[آل عمران: ٩٧] وقلتم هنا: بجواز بداية الكفار بالقتال في الحرم⁣(⁣١).

  وذكر الإمام يحي # في الانتصار: أن للإمام أن يدخل مكة من غير إحرام إذا أراد حرب قوم من الكفار التجأوا إلى الحرم، كما فعل النبي ÷، فإنه دخل مكة وعلى رأسه مغفر، وقيل: على رأسه عمامة سوداء، وقال: (إنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي حرام إلى يوم القيامة).

  قال في المعالم⁣(⁣٢): أراد دخولها قهرا عند من ذهب إلى أنها فتحت عنوة، ومن قال: فتحت صلحا، قال: أراد دخولها من غير إحرام، وقد قتل جماعة يوم الفتح منهم ابن خطل وغيره [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم]⁣(⁣٣).

  وقوله تعالى: {وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} أي: من مكة، وقد فعل النبي ÷ ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح، وورد قوله ÷ «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» وهذه مسألة خلاف بين العلماء، فقال الشافعي: يمنعون من الحرم لهذه الآية. ولقوله تعالى: {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ}.


(١) يمكن أن يقال في جواب القيل - (قلنا: فعله ÷ تخصيصا، ولعل قوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} يكون تخصيصا يرفع السؤال. والله أعلم ويمكن أيضا أن يقال: مفسدة من ذلك عظيمة لمكان الشوكة، فإذا ترك قتالهم في الحرم لم يؤمن تعديها، وحصول الوهن في الإسلام وأهله، بخلاف من وجب عليه حد أو نحوه فمفسدته غير متعدية. والله أعلم

(٢) المعالم: شرح على سنن أبي داود سليمان بن الأشعث، لمصنفها الشيخ العلامة أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي المتوفي سنة ٣٨٨ هـ.

(٣) قال في الأصل النسخة أ (وهذا بخط الفقيه |).