قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}
  وأما المسائل العملية الاجتهادية فيجوز لقوله تعالى: {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} وقد فسر التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة(١)، وهذا كتقليد أولاد الكفار لآبائهم، ونحو ذلك، ولهذه المسألة تفصيل في كتب الكلام(٢).
  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}[المائدة: ١٠٥]
  قيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا: سفهت أباك، وضللته، وقيل: كانوا يغتمون لموت آبائهم وعشائرهم على الكفر، فنزلت تسلية لهم، كما قال تعالى لنبيه #: {فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ}.
  وثمرة الآية: أن أحدا لا يؤخذ بذنب غيره.
  قال الحاكم: فيبطل قول من قال: يعذب الأطفال لكفر آبائهم، قال: ويبطل قول من يقول: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
  قال النواوي في الأذكار: وأما الأحاديث الصحيحة (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) فليست على ظاهرها، وله تأويلات أظهرها: أن المراد إذا كان له سبب في البكاء كأن يوصي به.
  قال الحاكم، والزمخشري: ولا يستدل بذلك على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الظاهر من الآية أن ضلال الغير لا يضر.
(١) أي: من غير مطالبة بحجة، لأنه لو علم أنه قال ذلك بغير حجة لم يجز تقليده، والله أعلم
(٢) أي: الكلام في أصول الفقه، وليس علم الكلام.