تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وإن تلووا أو تعرضوا}

صفحة 513 - الجزء 2

  الثالث: أن المراد فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي: مريدين للعدول عن الحق إلى خلافه، فيكون الثاني والأول بمعنى: العدل، والثالث بمعنى: العدول.

  وقوله تعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}⁣[النساء: ١٣٥]

  قراءة حمزة (وَإِنْ تلُوا) بضم اللام وواو واحدة، من الولاية أي: تولوا إقامة الشهادة - أعرضتم عن إقامتها، فإن الله عليم بذلك فيجازيكم، وقراءة الباقين: {تَلْوُوا} بسكون اللام وواوين، قيل: تلووا ألسنتكم بالتحريف.

  عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد، والضحاك، وعطية، وقيل: {تَلْوُوا} أي: تدفعوا مأخوذ من لي الغريم، ومنه الحديث: «لي الغني ظلم» وقيل: تلووا أعناقكم عما أمركم الله أي: تعرضوا.

  الحكم الثالث: يتعلق بقوله تعالى: {شُهَداءَ لِلَّهِ} أي: تشهدون لوجه الله كما أمركم، وفي ذلك دلالة على أن أخذ الأجرة على تأدية الشهادة لا يجوز؛ لأنه لم يقمها لله تعالى، وقد استثنى أهل الفقه صورا جوزوا أخذ الأجرة على الشهادة، منها: إذا طلب إلى موضع يجوز فيه الإرعاء جاز له أخذ الأجرة؛ لأن الخروج غير واجب عليه⁣(⁣١).

  ومنها: إذا كان غيره يشهد ويحصل به الحق فإن شهادته غير لازمة.

  ومنها: أخذ القاضي الأجرة من بيت المال.

  قالوا: لأن الوجوب على الإمام، ولأن عتاب بن أسيد بعثه النبي ÷ قاضيا بمكة، وجعل له في السنة أربعين أوقية، وفرضت


(١) إلى موضع لمثله أجرة، هكذا في الغيث، وسواء كان فوق البريد، أو دونه، وهو ظاهر إطلاق أهل المذهب في الفروع، وتكون الأجرة على قطع المسافة، لا على النطق. (ح / ص).