قوله تعالى: {قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين}
  الأموال، وقيل: بوضع ذلك في غير محله، ومنعه من يستحقه، وقيل: خطاب للجميع، ولا مانع أن يكون الجميع مما ذكر داخلا في النهي.
  قوله تعالى: {وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً}[الأنعام: ١٤٢]
  المعنى: وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، فالحمولة ما يحمل عليه من الإبل والبقر، والفرش ما يفرش من الجلود، والوبر، والصوف.
  وقيل: ما يفرش للذبح أي: يضجع، وقيل: الصغار من الإبل هو الفرش للطافة جسمها، وقربها من الأرض، والكبار من الإبل الحمولة.
  وقوله تعالى: و {كُلُوا} قيل: أمر إباحة، وقيل: أمر وجوب، وقوله تعالى: {ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ} هذا بيان للأنعام، والزوج ما كان معه غيره من جنسه؛ قال تعالى: {خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى}.
  قوله تعالى: {قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ}[الأنعام: ١٤٣]
  هذا استفهام بمعنى الإنكار، وذلك إشارة إلى تحريم الجاهلية البحيرة والوصيلة، والسائبة، والحام، وقد دلت الآية على إباحة أكل لحوم الأنعام، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يركب، والافتراش للأصواف والأوبار والجلود، وعلى رد ما كانت الجاهلية تحرّمه بغير علم.
  قال المؤيد بالله: ويدخل الإنسي والوحشي في قوله: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} ورد بأن قيل: إن قوله تعالى: {ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ} بيان للأنعام، والأنعام لا تطلق على الوحشي.