تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والله أعلم بإيمانكم}

صفحة 349 - الجزء 2

  لا يجوز لظاهر الآية، ولأن نكاح الإماء منحط عن نكاح الحرائر لأجل رق الولد، وثبوت الولاء عليه، ولثبوت الاستخدام، وكونها خرّاجة ولّاجة وذلك نقصان في النكاح ومهانة، والعزة من صفات المؤمنين.

  وقال (أبو حنيفة): إن إيمان الأمة المنكوحة غير شرط للصحة، وإنما ذكر لبيان الفضل كما ذكر إيمان الحرة، ويتفق أبو حنيفة، والشافعي على جواز وطئ الكتابية بالملك.

  وقوله تعالى: {وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ} قال الحاكم: ذكر ذلك تنبيها على أن العبرة بالظاهر دون حقيقة الإيمان، فتدل على أن الأحكام تعلق بما ظهر فيلزم من هذا أن يجري على المنافقين أحكام المسلمين، وقد ذكر هذا السيد يحيى بن الحسين، ولأنه ÷ عاملهم بأحكام المسلمين، وقد أخبره الله تعالى بباطنهم.

  وقال جار الله: ذكر الله تعالى ذلك تأنيسا بنكاح الإماء، وأن لا يستنكف من نكاح الإماء، فإن بعضكم من بعض؛ إذ أنتم متواصلون في النسب، وربما كان إيمانهن أرجح من إيمان الحرة، وحق المؤمنين أن لا يعتبروا إلّا فضل الإيمان دون فضل الأنساب. تم كلامه.

  فتكون دلالة على مثل ما دل عليه قوله تعالى في سورة الحجرات:

  {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ}⁣[الحجرات: ١٣] وبأن الكفاءة في الدين فقط، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله. وقد تفرع في الحكم فائدتان كما ترى.

  الحكم الثالث يتعلق بقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ}

  وأراد بانكاح هنا العقد وفاقا، وهذا تصريح باعتبار إذن المولى.

  قال الحاكم: وذلك إجماع ولكن إذا كانت الأمة لمرأة، فقال (أبو