وقوله تعالى: {إلى ذكر الله}
  وقوله: «بكّر» يعني صلاة الفجر، وقوله: «وابتكر» أي راح إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى.
  وقوله تعالى: {إِلى ذِكْرِ اللهِ} اختلف ما أريد بالذكر فقيل: أراد الخطبة، وقيل: أراد الصلاة.
  قال في عين المعاني وهو قول الأكثر، وقيل: أراد بالذكر الخطبة والصلاة جميعا.
  واعلم أن الذكر المذكور في الآية مجمل، ولكن فعل النبي ÷ بيان له، وقد كان ÷ يخطب ويصلي، فيلزم الوجوب، وهذا مذهب أكثر العلماء.
  وقال الحسن: الخطبة سنة.
  قال في النهاية عن ابن الماجشون: إنها سنة؛ لأن المقصود الصلاة، وإنما شرعت للوعظ والتذكير، وإذا قلنا بوجوبها وأنها شرط في الصلاة فاختلف في المقدار الذي يجزي منها، فمذهب الأئمة والشافعي الواجب خطبتان.
  واختلف في القدر المجزي فقيل: تكون كل واحدة منطوية على حمد الله، والصلاة على الرسول ÷، والصلاة على آله. وقيل: والوعظ والدعاء.
  قال في الانتصار: أقل ما يجزي الحمد لله والصلاة على رسول الله، أطيعوا الله يرحمكم الله، ويقرأ آية، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل المذهب.
  وقيل: يجب الوعظ مع الحمد والصلاة على رسول الله.
  وقيل: يجب قراءة الآية في الأولى ويجب الدعاء في الثانية، ويجب فيهما جميعا الحمد، والصلاة.