تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إذا آتيتموهن أجورهن}

صفحة 41 - الجزء 3

  قلنا: الجواز منسوخ بأدلة التحريم، ثم إنا نقوي أدلتنا بالقياس، فنقول: كافرة فأشبهت الحربية، أو: لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة، أو: لما حرم نكاح الكافر للمسلمة، حرم العكس.

  قالوا: لا حكم للاعتبار مع الأدلة.

  وقوله تعالى: {إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ} قال المفسرون: أراد إذا كان بنكاح؛ لأن الإعطاء ليس بشرط في صحة النكاح وفاقا، وقوله تعالى: {مُحْصِنِينَ} أي: ناكحين غير زانيين، وهو الذي أراد بقوله {غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ} فالمسافح من يزني بالغريبة، واتخاذ الأخذان من يزني بصديقته وفي الآية دلالة على وجوب المهر.

  تكملة لهذا الحكم وهو يتضمن فروعا:

  الأول: في نكاح الأمة الكتابية فجوز ذلك أبو حنيفة، والشعبي، والسدي، وحملوا المحصنات على أنه أراد العفائف، ومنع ذلك الشافعي، ومالك، ومجاهد من المفسرين، وحملوا المحصنات على الحرائر، ولا خلاف بينهم في جواز وطء الأمة الكتابية بالملك⁣(⁣١)، ومذهب الأئمة المنع.

  واحتج الشافعي أيضا بمفهوم الخطاب في قوله تعالى في سورة النساء: {مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ} فالمفهوم عدم جواز الفتيات الكوافر.

  الفرع الثاني

  اتفق من أجاز نكاح الكتابيات على جواز وطء الأمة الكتابية بالملك لعموم قوله تعالى في سورة النساء: {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ}.


(١) وفي قوله في النساء: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ} الآية قال: ويتفق أبو حنيفة، والشافعي على جواز وطء الأمة الكتابية، ولم يذكر مالك ومجاهد هناك.