تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما}

صفحة 298 - الجزء 2

  من قبل، ثم أمر الرسول أن تجعل في التلاوة من بعد فنسخ ذلك بالحبس، ثم نسخ الحبس بالجلد أو الرجم⁣(⁣١).

  وقال السدي: الحبس في الثيبين والأذى في البكرين⁣(⁣٢)، وقيل: كان الحبس للنساء، والأذى للرجال، واختلفوا هل الناسخ الكتاب أو السنة؟ والكلام على التغريب مع الجلد سيأتي إن شاء الله تعالى⁣(⁣٣).

  قال الحاكم: وإذا حمل الأذى على التغيير والذم فلا نسخ فيه وإن أريد به الضرب بالنعال فهو منسوخ.

  وقوله تعالى: {فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما} هذا يدل على أنه يجب الإعراض عن الأذية لهما بعد التوبة⁣(⁣٤).

  قال جار الله ¦: وكذا يجب الستر عليهما من جهة الشهود إذا تابا⁣(⁣٥).

  قال غيره: يستحب لحديث هزّال أنه ÷ قال: «هلا سترت عليه بثوبك»⁣(⁣٦) إلا أن يعرف أنه لا يرتدع عن الفاحشة إلا برفعه وجب الرفع وعدم الستر.

  وأما الحد فمذهبنا أنه لا يسقط بالتوبة⁣(⁣٧) إلا في حد المحارب،


(١) انظر الناسيخ والمنسوخ للنحاس ص (٩٣ - ٩٦)، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (١٢٠) وما بعدها)، تفسير الطبري (٣/ ٦٣٨ - ٦٣٩)، تفسير الخازن (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤)

(٢) زاد المسير (٢/ ٣٥).

(٣) الطبري (٣/ ٣٨ - ٦٣٩).

(٤) التهذيب، تفسير الطبري (٣/ ٦٤٠).

(٥) الكشاف.

(٦) أخرجه الحاكم الجشمي في تهذيبه واحتج به معظم من صنف في التفسير.

(٧) وقيل: إن تاب قبل الرفع سقط، وإلا فلا. (ح / ص).