وقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}
  وتدل: على أن العدل واجب بين الزوجات، وأن من عرف أنه لا يعدل، فإنه لا يحل له الزيادة على واحدة.
  وتدل على أن زواجه الصغيرة من غير أبيها وجدها جائز، وهذا مذهب الهادي #، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، وصاحبيه.
  وعند الناصر، والشافعي: ليس ذلك إلا للأب والجد.
  وعن الأوزاعي، ورواية عن القاسم: لا يجوز إلا للأب فقط(١).
  وقال مالك: يجوز أن يزوج الصغير؛ لأن بيده الطلاق، وتزويج الصغيرة لا يجوز، يعني لغير الأب والجد.
  حجتنا: ما ورد في سبب النزول، وحجتهم قوله ÷ (لا تنكحوا اليتيمة حتى تستأذن) والإذن لا يصح إلا بعد البلوغ(٢)، ويدل ذلك على أن الولي يتولى طرفي العقد، وهذا مذهب القاسمية، والحنفية.
  وقال الشافعي، والصحيح من قولي الناصر: لا يجوز، ولأصحاب الشافعي وجهان في الحاكم: هل يزوج من نفسه، أو لا.
  حجتنا ما روي في نزول الآية، وهم قاسوا على وكيل البيع.
  وقوله تعالى: {أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} خير الله تعالى من خشي أن لا يقسط بين الواحدة من الحرائر، وبين العدد من الإماء؛ لأن فيه تسهيلا من جهة عدم القسمة، وجواز العزل.
(١) وهو الذي رواه الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي $، عن آبائه، عن أمير المؤمنين # (لا يجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء). من خط المولى (مجد الدين المؤيدي).
(٢) لعله يقال: إنما سميت يتيمة باعتبار ما كانت عليه، فإذا ذلك مجاز، وخرجت الصغيرة من الدخول تحت هذا الحكم، ويحتج على الجواز بسبب النزول لوضوحه في هذا المعنى، فليتأمل. (ح / ص).