قوله تعالى: {إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية}
  قيل: اللحم لحم السمك وهو من العذب والمالح، والحلية اللؤلؤ والمرجان، وذلك من المالح.
  وقيل: بل من العذب، وقيل: في المالح عيون عذبة يمتزج به منها اللؤلؤ، والمواخر: هن الشواق للماء.
  وثمرة ذلك: جواز أكل لحم السمك، لكن للعلماء فيه اختلاف ما يجوز منه وما لا يجوز، وقد تقدم جواز لباس الحلية من البحر، وملكها، والمراد تلبسها نساؤكم.
  ومن ثمراتها جواز التجارة والسفر بها في البحر، وكذلك ركوب السفن للغوص للحلية في مغاصاته؛ لأنه قد فسر قوله تعالى: {لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} بالأمرين.
  قوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}[فاطر: ١٨]
  المعنى لا تؤاخذ بذنب غيرها.
  وأما قوله تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ}.
  قال جار الله |: هذه في الذين أضلوا غيرهم، فالحمل هو لأوزارهم على إضلال غيرهم، لكن هي دلالة على أن أطفال المشركين لا يعذبون بذنوب آبائهم، وأن مقالة المجبرة في هذا باطلة، وقد يستدل بعموم الآية على أن ذلك في أحكام الدنيا والآخرة، وأن الذي ورد في الحديث: «العاقلة» خاص بالسنة.
  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً}[فاطر: ٢٩]