تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته}

صفحة 69 - الجزء 5

  قال جار الله: الفعلان {واذْكُرُوا اللهَ وَسَبِّحُوهُ} موجهان إلى البكرة والأصيل، وأراد في كل وقت.

  وقيل: أراد صلاة الفجر والعصر.

وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ}.

  لقائل أن يحتج بهذا على جواز الصلاة على آحاد المؤمنين كما هو المذهب خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، وقد شرح ذلك في غير هذا الموضع.

  قوله تعالى: {وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ}⁣[الأحزاب: ٤٨]

  هذا متعلق بما قبله، أي اثبت على طاعة الله، ولا تطع الكافرين بالمداهنة.

  وقوله تعالى: {وَدَعْ أَذاهُمْ} المراد أعرض عن أذاهم، فإن الله يكفيكهم.

  وقيل: لا تؤذهم بضر، وقيل: حتى تؤمر.

  وعن ابن عباس: هذه نسختها آية السيف، وذلك لأنها تحتمل إضافة الأذى إلى الفاعل والمفعول.

  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً}⁣[الأحزاب: ٤٩]

  هذه الجملة لها ثمرات:

  منها أن لفظ النكاح يطلق على العقد، وهذا إجماع لكن اختلف هل