تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حتى يبلغ أشده}

صفحة 176 - الجزء 4

  عام، فيلزم من ذلك أن لكل أحد أن يتصرف في مال اليتيم بما هو الأحسن، كما ذكر أبو مضر، وعلي خليل - في كلام المؤيد بالله -: أن من زرع أرض اليتيم لمنفعة اليتيم: جاز وإن لم يكن بأمر القاضي، والوصي، ويقولون: هذا حفظ، فيشبه ذلك اللقطة فإنه لا يعتبر في أخذها ولاية من إمام أو قاض؟

  ولعل الجواب أن يقال: قوله تعالى: {إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} لم يفرق بين الأجنبي والولي، فخرج الأجنبي بالقياس على المعاوضة، وقد نص المؤيد بالله أن العم لا يبيع مال ابن أخيه، ولو باع ما يساوي درهما بألف لم يصح، وذلك إجماع.

وقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}

  قيل: الأشد: أن يدرك بسبب من أسباب الإدراك، ويكون عاقلا فبذلك يخرج عن اسم اليتيم.

  وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} قيل: أراد بالعهد الوصية على الأيتام وغيرهم، عن أبي علي.

  وقيل: كل ما أوجبه الله تعالى فهو عهد.

  وقيل: الأيمان والنذور، وقيل: العهود بين الناس.

وقوله تعالى: {إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً}.

  قيل: المراد مسئولا عنه للجزاء فيم نقض، فحذف لأنه مفهوم.

  وقيل: إن المراد صاحب العهد. وقيل: يسأل العهد لم نقضت كما تسأل الموءودة بأي ذنب قتلت، وفي هذا تبكيت للناقض.

وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ}.

  هذا أمر بإيفاء الحق الواجب مما يكال أو يوزن بأن يؤديه من هو عليه