وقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}
  وقيل: للطائفتين معا، وهو قول القاسم.
  وقوله تعالى: {فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ} اختلفوا ما أراد تعالى بالسجود، فقيل: أراد السجود حقيقة، وهذا قول (أبي حنيفة) إن الطائفة الأولى إذا سجدت وقامت من السجود، مالت إلى مواجهة العدو.
  وقيل: أراد بالسجود جملة الصلاة، وهذا مذهبنا ومالك، يعني: إذا فرغت الطائفة التي صلت مع الإمام ركعة، وقامت بعد السجود أتمت الركعة الثانية منفردة. خرجت(١) إلى مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الثانية التي لم تدخل في الصلاة فتدخل في الصلاة مع الإمام.
  وينصر هذا قوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا} ثم أمر تعالى بالحذر وأخذ السلاح، ثم رخص تعالى بوضع السلاح مع الحذر لمن له عذر من مطر أو مرض.
  ثمرات الآية الكريمة أحكام:
  الأول: أن صلاة الخوف مشروعة، وهل هذا الأمر للوجوب أو للندب؟
  الأكثر من العلماء: أن هذا للندب؛ لأن الجماعة سنة في حق المختار، فكيف في حق المضطر.
  قال الناصر: والصلاة على هذه الصفة لا تجب، فلو صلى الإمام بطائفة، وأمر رجلا آخر أن يصلي بعد ذلك بالطائفة الأخرى جاز.
  قال في مهذب الشافعي: لكن هذه الصلاة أفضل؛ لأنه ÷ فعلها.
(١) جواب إذا فرغت.