تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}

صفحة 480 - الجزء 2

  وقيل: للطائفتين معا، وهو قول القاسم.

  وقوله تعالى: {فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ} اختلفوا ما أراد تعالى بالسجود، فقيل: أراد السجود حقيقة، وهذا قول (أبي حنيفة) إن الطائفة الأولى إذا سجدت وقامت من السجود، مالت إلى مواجهة العدو.

  وقيل: أراد بالسجود جملة الصلاة، وهذا مذهبنا ومالك، يعني: إذا فرغت الطائفة التي صلت مع الإمام ركعة، وقامت بعد السجود أتمت الركعة الثانية منفردة. خرجت⁣(⁣١) إلى مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الثانية التي لم تدخل في الصلاة فتدخل في الصلاة مع الإمام.

  وينصر هذا قوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا} ثم أمر تعالى بالحذر وأخذ السلاح، ثم رخص تعالى بوضع السلاح مع الحذر لمن له عذر من مطر أو مرض.

  ثمرات الآية الكريمة أحكام:

  الأول: أن صلاة الخوف مشروعة، وهل هذا الأمر للوجوب أو للندب؟

  الأكثر من العلماء: أن هذا للندب؛ لأن الجماعة سنة في حق المختار، فكيف في حق المضطر.

  قال الناصر: والصلاة على هذه الصفة لا تجب، فلو صلى الإمام بطائفة، وأمر رجلا آخر أن يصلي بعد ذلك بالطائفة الأخرى جاز.

  قال في مهذب الشافعي: لكن هذه الصلاة أفضل؛ لأنه ÷ فعلها.


(١) جواب إذا فرغت.