تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا}

صفحة 53 - الجزء 5

  وعن علي # أنه قسم بين عمة وخالة، فأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث، ومن ورّث ذوي الأرحام قال بالرد، ومن ردّ ورث ذوي الأرحام.

  وقال المهدي محمد بن المطهر: الرد ثابت، ولا ميراث لذوي الأرحام

  ومن أبطل ميراثهم قال: إن العصبة لا ينقطعون، ولكن حصل اللبس، وإذا التبس المالك كان المال لبيت المال.

  ومن حجج المورثين أن قالوا: قد ثبت الإجماع أن معتق الأم يرث، وهو عصبة للأم من النسب، وعصبة النسب أقوى، فلزم أن يكون الخال وأب الأم وارثين، وهذا يرد عليه أن يقال: هذا وارد عليكم إن ورثتم معتق الأم قبل الأم، أما العصيفري فقد قدم ذوي الأرحام على معتق الأم.

  وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً}⁣[الأحزاب: ٦]

  واختلف المفسرون في الأولياء المذكورين فقيل: أراد بذلك الأولياء من المؤمنين والمهاجرين. والمعنى: أن القرابة أحق بكل نفع من هبة أو صدقه وغير ذلك إلا الوصية؛ لأن الوصية للوارث لا تصح، هذا ما في الكشاف.

  وقد روي أن المراد بالأولياء المؤمنين من غير القرابة عن ابن زيد، ومقاتل.

  وقيل: أراد بالأولياء القرابة من المشركين، وهذا مروي عن محمد ابن الحنفية، وقتادة، وعطاء، وعكرمة، واعترض هذا بقوله في سورة الممتحنة: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ}⁣[الممتحنة: ١].

  وقيل: هذا يصح في أهل الذمة في قوله تعالى في الممتحنة: {لا