تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن}

صفحة 438 - الجزء 4

  قال في (الروضة والغدير) عن بعض العلماء، وكذا للدوارات، وقد روي أن الهادي # كان يحجب بناته من الدوارات؛ وعلله بأنها تصفها لمن يحمله الوصف على النظر.

  قال الزمخشري: والظاهر أنه عنى بنسائهن، وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء، والنساء سواء كلهن في حل نظر بعضهم إلى بعض.

وقوله تعالى: {أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ}

  في تفسير ذلك وجوه:

  الأول: أنه أراد الإماء الكوافر: وهذا مروي عن ابن جريج والمنصور بالله.

  الثاني: أنه أراد من الإناث لئلا يتوهم أنها كالرجل، لكون عورتها كعورة الرجل.

  وقيل: أراد الصغار من الذكور: عن أبي علي.

  وقال الحسن: أراد الذكر والأنثى، وإنه يجوز للملوك النظر إلى سيدته: وهذا أحد قولي أصحاب الشافعي، وعائشة، وابن المسيب.

  وعن عائشة ^: أنها أباحت لعبدها ذكوان، وقالت لذكوان: إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر.

  وروي أن سعيد بن المسيب رجع وقال: لا تغرنكم آية النور، فإن المراد بها الإماء.

  قال الزمخشري: وهذا هو الصحيح - وهذا قول المؤيد بالله، وأبي طالب، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي -؛ لأنه يجوز له نكاحها في حال، وهو إذا أعتق، وفي الشرح حمل الآية على الذكور، لكن قال: المراد بذلك لأجل الحاجة، وإنما خص المملوك لكثرة الحاجة.