وقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن}
  قال في (الروضة والغدير) عن بعض العلماء، وكذا للدوارات، وقد روي أن الهادي # كان يحجب بناته من الدوارات؛ وعلله بأنها تصفها لمن يحمله الوصف على النظر.
  قال الزمخشري: والظاهر أنه عنى بنسائهن، وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء، والنساء سواء كلهن في حل نظر بعضهم إلى بعض.
وقوله تعالى: {أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ}
  في تفسير ذلك وجوه:
  الأول: أنه أراد الإماء الكوافر: وهذا مروي عن ابن جريج والمنصور بالله.
  الثاني: أنه أراد من الإناث لئلا يتوهم أنها كالرجل، لكون عورتها كعورة الرجل.
  وقيل: أراد الصغار من الذكور: عن أبي علي.
  وقال الحسن: أراد الذكر والأنثى، وإنه يجوز للملوك النظر إلى سيدته: وهذا أحد قولي أصحاب الشافعي، وعائشة، وابن المسيب.
  وعن عائشة ^: أنها أباحت لعبدها ذكوان، وقالت لذكوان: إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر.
  وروي أن سعيد بن المسيب رجع وقال: لا تغرنكم آية النور، فإن المراد بها الإماء.
  قال الزمخشري: وهذا هو الصحيح - وهذا قول المؤيد بالله، وأبي طالب، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي -؛ لأنه يجوز له نكاحها في حال، وهو إذا أعتق، وفي الشرح حمل الآية على الذكور، لكن قال: المراد بذلك لأجل الحاجة، وإنما خص المملوك لكثرة الحاجة.