تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}

صفحة 475 - الجزء 3

قوله تعالى: {وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً}.

  أي: لا يقصدون به الثواب، بل يعدّونه كالعقوبة، وفي هذا دليل على أن الإنفاق إنما يجزي إذا قصد الثواب، وامتثال أمر الله تعالى لا إذا قصد التقية والرياء، ولو قصد القربة مع تخصيص القريب، والمحسن جاز وهو يطابق قوله تعالى في سورة الليل: {وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى}.

قوله تعالى: {وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ}.

  قيل: عطف (الصلوات) على قوله: {ما يُنْفِقُ} أي: يتخذ ما ينفق قربات، وكذلك صلوات الرسول بسبب الإنفاق، يتخذها قربة، أي: تقربه إلى الله عن أبي مسلم.

  وقيل: إنها معطوفة على {قُرُباتٍ}، أي: يتخذون الإنفاق لأجل القربة، ولأجل صلوات الرسول عن أبي علي؛ لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة، كقوله ÷: «اللهم صل على آل أبي أوفى»

  وهو يستثمر من هذه مسألة: وهي أن من قصد بإخراج الزكاة القربة إلى الله بأداء الواجب، وحصول البركة، والنماء في الزرع، وصرف الآفات أجزته، فلا يقال: إنه مشرك، فلا تجزيه.

قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً}.

  هذا دلالة: على وجوب صدقة من المال، لكن الدلالة مجملة.