وقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}
  فهذه الأقوال بعضها يؤذن أن الأخذ يكون عوضا عن عمله، فيكون أجرة، وبعضها يؤذن بالقرض.
  والتقرّم: عبارة عن أخذ اليسير. والبهيمة: الصغيرة من الغنم.
  وقوله تعالى: {فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} هذا أمر من الله تعالى بالإشهاد، وهو أمر ندب وإرشاد لقطع الخصومة.
  قيل: إلا أن يعرف أنه يتهم فالإشهاد واجب لتزول التهمة.
  واختلف العلماء هل يقبل قول الوصي: إنه قد رد إلى الصبي ماله بعد بلوغه أم لا؟ فالظاهر من مذهب الأئمة $، وهو قول أبي حنيفة:
  أنه يقبل قوله مع يمينه(١)، لأنه أمين فأشبه الوديع، والحاكم، والمضارب، والشريك، ولأنه لو ادعى التلف، أو أنه أنفق عليه في حال صغره قبل قوله وفاقا، وكذا هنا، فيكون فائدة الإشهاد قطع الشجار.
  وقد أفادت الآية أن اليمين الأصلية تسقط إذا شهد الشهود على التحقيق، فتكون البينة هذه قاطعة لليمين، ويأتي مثل هذا في المؤكدة أنها تسقط إذا شهدوا على التحقيق، وهذا بناء على أن المؤكدة وجبت لتهمة المدعي، لا لتهمة الشهود، وقال مالك، والشافعي: على الوصي البينة بالرد، وأخذوا بظاهر الأمر بالإشهاد.
  وعن الأصم: أمر الله تعالى بالإشهاد حيث استقرضه الوصي، فيكون كسائر الديون، أما لو كان الوصي أجيرا وجبت عليه البينة لأجل وجوب الضمان، فهذه الآية الكريمة قد تضمنت أحكاما متعددة.
(١) وهو المذهب.