تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}

صفحة 365 - الجزء 4

  تحريم المشركة على المؤمن، وذلك ظاهر باق، وتحريم الزانية على المؤمن، فإن كان الزاني غيره حرم الفعل لإدخاله نفسه موضع التهمة، ولأنها لا تحصن ماءه.

  قال المؤيد بالله: وإذا عرف من زوجته الزنى وجب عليه طلاقها، فإن لم يطلق كان هذا قدحا في شهادته، وأما انعقاد النكاح فينعقد، وعدم الانعقاد منسوخ كما سبق.

  وإن كان هو الزان فالخلاف المتقدم: فالأكثر أنها لا تحرم بل ينعقد العقد وقد شبهه ابن عباس بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه.

  قال في الكشاف: وروي أنه سئل ÷ عن ذلك فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال».

  وأما نكاح المؤمنة للزاني فينعقد وفاقا، لكن لا يمنع أن يكره لمقاربة الفاسق، ودخولها تحت أوامره.

  قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}⁣[النور: ٤ - ٥]

  النزول

  في الكشاف إنها نزلت في حسان بن ثابت حين تاب مما قال في عائشة ^.

  وقيل: في نساء المؤمنين: عن الضحاك، والأول مروي عن سعيد ابن جبير.