وقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}
  وقوله تعالى: {وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} قيل: يعني فيما عرفتم فيه الكذب، فيحصل به الإثم والمؤاخذة، وقيل: فيما أردتم به اليمين فتؤاخذون فيه بالكفارة، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة، وبيان الدليل على تفسير ماهية اللغو(١).
  قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]
= ومكحول، وهو قول ح وأصحابه، وقيل: ما يصله بكلامه من غير قصد كقوله: والله وبلى والله عن عائشة والشعبي وعكرمة والشافعي، وأبي مسلم، وقيل: هو يمين الغضبان عن ابن عباس وطاووس، وروي نحوه عن علي # وسعيد بن جبير، غير أنه قال يحنث ويكفر، وطاووس قال لا يؤاخذكم بالحنث، وقيل: هو اليمين في المعصية عن الشعبي والأصم قال مسروق: كل يمين ليس له الوفاء بها فهي لغو ولا يجب فيها كفارة، وقيل: اليمين المكفرة تسمى لغوا، لأن الكفارة أسقطت الإثم، كأنه قيل: لا يؤاخذكم الله باليمين إذا كفرتم عن الضحاك، وقيل: هو أن يحلف ثم يحنث ناسيا، فلا يؤاخذ به عن إبراهيم).
(١) وقال الحاكم في التهذيب (وقد قال أصحابنا [يريد الحنفية] الأيمان ثلاث اللغو، وقد بينا، ولا إثم فيه، ولا كفارة، والثاني الغموس، وهو أن يتعمد بالحلف كاذبا، وفيه التوبة ولا كفارة، وقال ش الكفارة أيضا، وهذان يقعان في الماضي، والثالث المنعقد على المستقبل أن يفعل أو يفعل، فإذا حنث ففيه الكفارة، وهذا قول الحسن وجماعة من الفقهاء، ثم اليمين المنعقدة ثلاث على طاعة فيجب الوفاء بها، فإن حنث فعليه الكفارة، وعلى معصية فيجب ان لا يأتي، فإن أتى عصى الله وكفر عن يمينه، وعند الشافعي لا كفارة، ويمين على مباح فيخير بين الحنث والبر، فإن حنث فعليه الكفارة. والأيمان على ضربين - يمين بالله، أو صفة من صفات ذاته، وفيه الكفارة، كقولك: وقدرة الله. والثاني - بغير الله فهو على ضربين - إن لم يكن شرطا وجزاء فليس بيمين كقولهم، والقرآن والقبلة، فإن كان شرطا وجزاء يعد يمينا في عرف الشرع، كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر ونحوها