تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}

صفحة 270 - الجزء 2

  وقال أبو جعفر: المسألة اجتهادية، وذلك محكي عن أبي طالب.

  وقيل: إنها قطعية.

  الحكم الخامس: ذكره الحاكم: أنه يؤخذ من الآية أن الوصية لا تستغرق التركة، إذ لو استغرقت لما ثبت النصيب.

  قوله تعالى: {وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً}⁣[النساء: ٨]

  اعلم أن هذه القسمة المذكورة غير مصرح ببيانها، وكذلك القربى يحتمل أنهم الورثة، أو غيرهم.

  وقوله تعالى: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} هل ذلك أمر ندب أو وجوب؟ وللعلماء رحمهم الله تعالى أقاويل مختلفة.

  وبيانها: أنهم اختلفوا في القسمة والقرابة، فقال بعضهم: أراد قسمة الميراث؛ لأنه تعالى قال قبل هذه الآية: {لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ} ثم قال هنا: {وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} يعني: التي للأنصباء المذكورة.

  وقوله تعالى: {أُولُوا الْقُرْبى} يعني: أهل الأنصباء الثابتة لهم بالميراث، فعلى هذا يكون الأمر للوجوب، ولا نسخ، وهذا قول خفي، ولم يبين حكم اليتامى والمساكين.

  وقال الأكثر: أراد الله سبحانه غير القرابة الوارثين؛ لأنه تعالى بين قبل هذا حال من يرث، ثم بين في هذه حال من لا يرث، ثم اختلفوا بعد ذلك، فقال أكثر المفسرين: أراد قسمة الميراث.

  وقال ابن زيد: أراد قسمة الوصية؛ لأنهم كانوا يحضرون قسمة الوصية، فأمر الموصي أن يوصي لهؤلاء.