قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما}
  له من احكام النكاح المهر، ولحوق النسب، ووجوب العدة، وسقوط الحد، و (أبو حنيفة) يحتج بالخبر وهو قوله ÷: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» فجعل النظر موجبا للتحريم؛ ولأنه يدخل في عموم الآية، وقياسا على وطئ الأمة إذا وطئها الأب حرمت على فروعه؛ لأن ذلك ينطلق عليه اسم النكاح، وتدخل في ذلك حليلة الآباء من الرضاعة.
  تكميل هذه الجملة
  لو تزوج بأمرأة أبيه ووطئها فعند (أبي حنيفة) العقد شبهة يسقط الحد وكذا أصله في العقد على من كان لها رحامة(١).
  ومذهبنا والشافعي أن الحد واجب وليس العقد شبهة.
  قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً}[النساء: ٢٣]
  ثمرة هذه الآية الكريمة
  تحريم نكاح من ذكر لأن التقدير حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وإنما
(١) لعله يريد من النسب، والرضاع، وكذلك الربائب من الجانبين، وحلائل الأبناء من الجانبين، أيضا هذه سبب من المصاهرة، السابعة: الجمع بين الأختين. (ح / ص).