تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}

صفحة 124 - الجزء 3

  قال جار الله⁣(⁣١): وفي الحديث عن النبي ÷: «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به» فينبغي أن يتقيأ ما أكل من الحرام، وما شرب من الخمر استحبابا، ومنهم من أوجبه، وينبغي أن يتسقم التائب من أكل الحرام حتى يزول ما أنبته، وذلك مروي عن علي # -.

  قوله تعالى: {فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}⁣[المائدة: ٤٢]

  هذا تخيير من الله لنبيه ÷ بين أن يحكم، وبين أن يعرض في حق أهل الذمة.

  واختلف المفسرون هل هذا عام أو خاص؟ فقيل: إن ذلك خاص في حد الذميين اللذين زنيا، وهذا محكي عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والزهري.

  وقيل: ذلك في قتيل من اليهود، وذلك في قريظة، وبني النظير، وكانت الدية لبني النظير كاملة، ولقريظة النصف، فجعل ÷ الدية سواء.

  قال الحاكم: وأظن أن من الناس من قال ذلك فيمن ليس له عهد ولا ذمة.

  وقيل: بل هذا عام، ولكن اختلفوا هل هو باق أو منسوخ؟ فقيل: التخيير باق غير منسوخ، وهذا محكي عن إبراهيم، والشعبي، وقتادة، وعطاء، والأصم، وأبي مسلم، ومنهم من قال: التخيير منسوخ بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ} وهذا مروي عن ابن عباس، والحسن ومجاهد، والسدي، وعكرمة وأبي علي، وصححه الحاكم.


(١) الكشاف ١/ ٦١٤.