قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}
  وقيل: الذكور والإناث حال الصغر.
  وقوله تعالى: {وَاتَّقِينَ اللهَ} في ذلك تأكيد للأمر، وكذا قوله تعالى:
  {إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً}.
  قال المنصور بالله: وتحتجب المسلمة من الكافرة والذمية إلا ما يبدو في الصلاة.
  إن قيل: ما الذي أفادته الآية(١)؟.
  قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً}[الأحزاب: ٥٦]
  وثمرة الأمر: بالصلاة عليه ÷، وفي هذه المسألة أربعة أقوال:
  الأول: أن الأمر للندب لا للوجوب، وأنه يكفي الاعتراف بنبوته، واعتقاد تعظيمه، وهذا قول أبي حنيفة، والناصر.
  والثاني: الوجوب في الصلاة الفرض، وهذا مذهبنا، والشافعي، وكذا تجب الصلاة عليه في خطبة الجمعة.
  الثالث: تجب في العمر مرة؛ لأن الأمر لا يتكرر إلا بدليل، وهذا قول الطحاوي.
  قلنا: قد قام الدليل وهو قوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
  الرابع: تجب عند ذكره ÷، وهذا مروي عن أبي مسلم، وفي الحديث عنه ÷: «من ذكرت عنده فلم يصل عليّ فدخل النار فأبعده الله».
(١) قال في النسخة (ب) هاهنا بياض في الأم جرى فيه سهو قدر سطر واحد وقال في النسخة (أ) بياض قدر سطرين تقريبا.