تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فأتوهن من حيث أمركم الله}

صفحة 505 - الجزء 1

  فيجوز أن تختلف المصلحة مع وجود الأذى، كما اختلفت في سائر الأحكام، هذان الجوابان في التهذيب⁣(⁣١).

  الحكم الثالث

  في ماهية الحيض، وذلك يتعلق بصفته حتى تدخل الصفرة والكدرة، وبوقته حتى تدخل الحامل، أو تخرج، وبحده في القلة والكثرة، والآية الكريمة مجملة، وبيان إجمالها من جهة السنة على تفاصيل المسائل الفقهية.

  وقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} هذا أمر إباحة، والمعنى: من الموضع الذي أباحه لكم، وهو القبل.

  وقيل: المراد في حال الطهر دون الحيض. وقيل: المراد بالنكاح لا بالسفاح.

  وقيل: المراد لا تأتوهن صائمات ولا محرمات.

  وقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} يعني مما عسى أن يندر منهم، مما نهوا عنه {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} قال عطاء، ومقاتل: يعني المتطهرين بالماء للصلاة، واختاره القاضي. وقيل: من إتيان النساء في أدبارهن، عن مجاهد.

  وقيل: من الذنوب عن أبي العالية، وسعيد بن جبير. وقيل: من الشرك.


(١) الجواب في التهذيب بتقديم وتأخير، ولفظ التهذيب (ومتى قيل: إذا وجب اجتناب الحيض لأجل الأذى فوجب أن يلزم اجتناب المستحاضة أيضا بالأذى؟ قلنا: ليس ذلك بتعليل، وإنما هو بيان وجه المصلحة، ويجوز أن تختلف المصلحة في ذلك وإن كان الأذى موجودا في الحالين كما اختلفت سائر الأحكام، وعلى ما حمله القاضي يتوجه السؤال، وقيل: وقع عن الحيض فخرج الجواب على وفقه، وبين أنه أذى، ثم بين أحكامه لأجل أنه أذى).