وقوله تعالى: {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب}
  وقيل: كانت الجاهلية لا تورث النساء، والصغار، فنهوا عن ذلك، ونزلت
  المعنى: {وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ} قيل: أراد بعد البلوغ، وسماهم يتامى بما كانوا عليه، كقوله تعالى: {وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ}[الأعراف: ١٢٠].
  وقيل: أراد في حال الصغر، أن يعطوا ما يحتاجون إليه.
  وقوله تعالى: {وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} قيل: أراد أكل أموالهم بدلا من المكاسب المباحة، وعن ابن المسيب، والزهري، والضحاك، والسدي: كان الأوصياء يتبدلون الجيد بالرديء، ويقولون: درهم بدرهم.
  وقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ} أي: مع أموالكم، وإنما قيد ذلك بالأكل مع أموالهم؛ لأنهم كانوا يفعلوا ذلك، فنعى عليهم فعلهم.
  أو لأن القبح أعظم مع الغنى عن مال اليتيم.
  وقوله تعالى: {إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً} أي: إثما عظيما.
  وثمرة الآية: التحريم لمال اليتيم على الأولياء، وخص الأكل؛ لأنه المقصود، وإن حرم سائر الانتفاع، وخص اليتامى؛ لأن التحريم فيه أغلظ لضعفهم، وقد عد من الكبائر، والظاهر أنه لا نسخ في الآية، وأن النهي عن أكل مالهم على سبيل الظلم ..
  وقوله تعالى: {قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ}[البقرة: ٢٢٠] بيان للتصرف الجائز، وهذا قول الحسن.
  وقيل: إن هذه لما نزلت تحرجوا عن مخالطتهم، فشكوا ذلك إلى النبي ÷ فنزلت: {قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} فهذا ناسخ.
  وتدل الآية على جواز التصرف عن الأيتام في حال الصغر للأولياء، ووجوب التسليم إليهم بعد البلوغ.